Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 سبتمبر 2020
- مكتوبي عدد 2020 - 08 - 2000- 646 بتاريخ 27 أكتوبر 2020
- مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 سبتمبر 2021
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من الانتفاع بالإعفاء
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.