الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة الدراسات والتشريع الجبائي.
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 جانفي 2023
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد حرفائكم قام خلال سنة 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.