L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 09/2022 · 04/01/2022

حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 : الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 مارس 2021  و لقد طلبتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لشركتكم " ******** " الناشطة في مجال الاستشارات الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات المنصوص عليه ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.