من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 مارس 2021
و لقد طلبتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لشركتكم " ******** " الناشطة في مجال الاستشارات الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات المنصوص عليه ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.