من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 16 ماي 2022
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي وطلبت بمقتضاه معرفة هل يمكنك الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 4 سنوات طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 مبينة أنك قمت بتاري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.