L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 965/2021 · 09/11/2021

حول الإنتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 : الانتفاع بالإمتيازات الجبائية لبعث عيادة طبية اختصاص أمراض القلب والشرايين

الجمهورية التونسية  الوزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى الموضوع: حول الإنتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 25 مارس و10 سبتمبر 2021  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنكم قمتم خلال سنة 2020 ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.