الجمهورية التونسية
الوزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الإنتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 25 مارس و10 سبتمبر 2021
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنكم قمتم خلال سنة 2020 ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.