L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 579/2021 · 29/07/2021

حول تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 : الانتفاع بالإمتيازات الجبائية لعيادة طبية

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 ديسمبر 2020  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم بتاريخ 12 فيفري 2020 على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لبعث عيادة طبية اختصاص أمراض نساء وتولید وتحصلتم على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.