حول تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 : الانتفاع بالإمتيازات الجبائية لعيادة طبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار 579 2021/07/29 إلـــى الموضــوع: حول تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 المــرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 ديسمبر 2020 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم تحصلتم بتاريخ 12 فيفري 2020 على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لبعث عيادة طبية اختصاص أمراض نساء وتوليد وتحصلتم على المعرف الجبائي بتاريخ 18 فيفري 2020 ودخلتم طور النشاط الفعلي خلال شهر سبتمبر 2020. فطلبتم بالتالي معرفة هل يمكنكم الانتفاع بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 مبينين أنكم كنتم تمارسون مهنة طب الإختصاص بصفتكم أجيرا (طبيب مبرز اختصاص طب نساء وتوليد) بالمستشفى الجامعي ***************** بسوسة. جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 إعفاء المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبحث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي. كما تم بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 منح نفس الامتياز للمؤسسات المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنة 2020. ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدّخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث. ولا يمكن للمؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو Site web www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax 71 790 550 الهاتف Tél 71 790 504 / 71.784 700 العنوان Adresse : 87 شارع الطيب المهيري 1002 تونس بلفيدير / 87 avenue Taieb Mhiri 1002 Tunis Belvédère
Page 2
بنفس الخدمة وكذلك المؤسسات المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز الانتفاع بالإعفاء المذكور. على أساس ما سبق وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنكم كنتم تمارسون نشاط طب النساء والتوليد بصفتكم أجير وهو نفس النشاط الذي تمارسونه حاليا في إطار العيادة الطبية المحدثة، فإنه لا يمكن للعيادة الطبية المذكورة الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019. هذا، ولمزيد التوضيحات في الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرتين العامتين عدد 2 لسنة 2018 وعدد 1 لسنة 2019 المتوفرتين على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية: www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق) وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير. والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منه […] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشملالي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الإنتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 : الانتفاع بالإمتيازات الجبائية لبعث عيادة طبية اختصاص أمراض القلب والشرايين
- Avantages au titre de l’exploitation d’une clinique vétérinaire
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 : إيداع تصريح بالإستثمار يتعلق بمشروع عيادة طبية
- حول طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان معدّات طبية مقتناة في إطار عقد مرابحة
- L’application de l’article 13 de la loi de finances 2018