من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 ديسمبر 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم بتاريخ 12 فيفري 2020 على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لبعث عيادة طبية اختصاص أمراض نساء وتولید وتحصلتم على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.