من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 ديسمبر 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم خلال سنة 2013 على معرف جبائي لممارسة نشاط تجاري (حلويات) وانقطعتم عن النشاط خلال سنة 2014. كما بينتم أنكم قمتم خ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.