L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 165/2021 · 24/02/2021

L’application de l’article 13 de la loi de finances 2018

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار  إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 ديسمبر 2020  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم خلال سنة 2013 على معرف جبائي لممارسة نشاط تجاري (حلويات) وانقطعتم عن النشاط خلال سنة 2014. كما بينتم أنكم قمتم خ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.