مذكرة خاصة عدد 944 بتاريخ 18 سبتمبر 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تمكينكم من طرح خطايا ناتجة عن التأخير في تسجيل عقد بيع منذ سنة 1987, يشرفني إعلامكم أنه عملا بالتشريع الجبائي لا يمكن إعفاءكم من دفع خطايا التأخير وت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.