مذكرة خاصة عدد 171 بتاريخ 01 فيفري 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تذكرون من خلاله أن شركة قد توقفت عن النشاط منذ شهر جوان بدون إيداع تصريح في إيقاف النشاط وتطلبون إعفاءكم من دفع الأداءات والخطايا المنجرة عن عدم إيداعكم للتصاريح في آجالها القانونية.
جوابا، يش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.