مذكرة خاصة عدد 990 لسنة 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعفاءكم من دفع خطايا التأخير المستوجبة على تسجيل عقد تم إبرامه بتاريخ 20 أكتوبر 1998 مع السيد ..... يتعلق بإقتناء محل السكنى، يشرفني إحاطتكم علما بأن التشريع الجبائي الجاري به
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.