مذكرة خاصة عدد 1156 بتاريخ 04 ديسمبر 1999 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" تبعا مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعفاءكم من دفع خطايا التأخير المستوجبة على عقد إقتناء عقار منذ سنة 1993، يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بالفصل 102 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ينجر عن التأخير في دفع معاليم ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.