مذكرة خاصة عدد 882 بتاريخ 14 أكتوبر 1999 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعفاءكم من دفع خطايا التأخير المستوجبة على عقد إقتناء محل تجاري، يشرفني إعلامكم بأن العقد المذكور يخضع وجوبا لإجراء التسجيل بمعلوم نسبي قدره 5 بالمائة من ثمن العقار المصرح به في أجل ست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.