مذكرة خاصة عدد 1187 بتاريخ 14 ديسمبر 1999 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعفاءكم من دفع خطايا التأخير المستوجبة على عقد إقتناء عقار، يشرفني إعلامكم بأن التشريع الجاري به العمل في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي لا يسمح بالإستجابة لطلبكم وتبقى تكملة&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.