مذكرة خاصة عدد 609 بتاريخ 23 ماي 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبين بمقتضاه طرح خطايا التأخير المستوجبة على عقد اقتناء عقار بتاريخ 14/01/1994، يشرفني إحاطتك علما أنه عملا بالعدد الثالث من الفصل الثالث من مجلة معاليم التسجيل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.