من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول قاعدة احتساب معاليم تسجيل حكم تثبيت
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 أفريل 2025
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن المحكمة الابتدائية بـ***** أصدرت بتاريخ 30 ديسمبر 2024 حكما يقضي بتثبيت العقار موضوع الرسم العقاري عدد **** لفائدة منوبتكم شركة ***** والذي تمتلكه على الشي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.