L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1006/2025 · 01/09/2025

طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من وزيرة المالية إلى الموضوع: طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 ماي 2025.          - مراسلاتكم الإلكترونية بتاريخ 24 جوان و2 جويلية 2025. تضمنت مراسلاتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنه في إطار برنامج "Horizon Europe-RIA" المنضوي تحت برنامج "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.