حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء ع لى القيمة المضافة
حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي العنوان : 87 شارع الطيب المهيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 87avenue taieb mhiri 1002 Tunis Tél Fax Site web مــن المكلّفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلــــى 09/09/2021 N° 665 الموضوع : حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكاتيبكم الواردة بتاريخ 25 جانفي و19 مارس و13 جويلية 2021. تضمّنت مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية « […] » de […] من الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها المنجزة في إطار برنامجين ممّولين بهبة و هما: ✓ «La Réduction des Inégalités d'accès aux droits en Tunisie/soyons Actifs/Actives-PCPA Tunisie-Phase 2 » ✓ «Jeunes des 2 rives engagés dans une citoyenneté ouverte sur le monde-phase 2» . هذا وبالرجوع إلى الوثائق المصاحبة لمكاتيبكم يتبيّن ما يلي: ✓ في ما يتعلق ببرنامج «La Réduction des Inégalités d'accès aux droits en Tunisie/ soyons Actifs/Actives-PCPA Tunisie-Phase 2 » وفقا لإتفاقيّة التمويل المبرمة بين الوكالة الفرنسية للتنمية (ممول أساسي ومانح للهبة) والجمعية الفرنسية « […] » (المستفيد) ، تمّ منح هبة تقدّر بـ000 3100 أورو أي ما يعادل نسبة 72.1% من كلفة المشروع . وتتولى الجمعية الأمّ « […] » قيادة وإدارة البرنامج .
Page 2
وفي هذا الإطار تمّ إبرام إتفاقيّة شراكة بين الجمعية الأمّ « […] » وفرعها بتونس « […] » وذلك لتكليفه بالتصرف الإداري والمالي في هذا البرنامج ومنحه هبة تقدّر بـ2 520 248,98 أورو. ✓ في ما يتعلّق ببرنامج: « Jeunes des 2 rives engagés dans une citoyenneté ouverte sur le monde-phase2» وفقا لإتفاقيّة التمويل المبرمة بين الوكالة الفرنسية للتنمية (الممول الأساسي) والجمعية الفرنسية « […] » (المستفيد)، تمّ منح هبة لتمويل البرنامج المذكور أعلاه تقدّر بـ 000 1500 أورو أي ما يعادل نسبة 56.22% من كلفة المشروع. كما تمّ إبرام إتفاقيّة شراكة بين الجمعية الأمّ « […] » وفرعها بتونس « […] » ومنحه هبة تقدّر بـ 84.192 أورو لتنفيذ هذا البرنامج. جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي: ✓ في ما يتعلق ببرنامج «La Réduction des Inégalités d'accès aux droits en Tunisie/Actifs/Actives-PCPA Tunisie-Phase 2» عملا بأحكام الفصل 13 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يمكن لجمعية « […] »، باعتبارها المستفيد النهائي من الهبة الممنوحة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات بإستثناء السيارات السياحية، المنجزة في إطار برنامج « La Réduction des Inégalités d'accès aux droits en Tunisie Actifs/Actives-PCPA Tunisie-Phase 2 » الممـوّل بهبة في إطار التعاون الدولي، وذلك شريطة أن تتضمّن الفواتير عبارة "لفائدة جمعية « […] »"، وفي حدود مبلغ الهبة (2 520 248,98 أورو). ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض، على أساس شهادة مسلّمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص. 2
Page 3
✓ في ما يتعلّق ببرنامج: « Jeunes des 2 rives engagés dans une citoyenneté ouverte sur le monde-phase2» طبقا لأحكام الفصل 13 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يمكن لجمعية « […] »، باعتبارها المستفيد النهائي من الهبة الممنوحة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات بإستثناء السيارات السياحية، المنجزة في إطار برنامج « Jeunes des 2 rives engagés dans une citoyenneté ouverte sur le monde-phase2» الممـوّل بهبة في إطار التعاون الدولي، وذلك شريطة أن تتضمّن الفواتير عبارة "لفائدة جمعية « […] »"، وفي حدود مبلغ الهبة (84.192 أورو). ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض، على أساس شهادة مسلّمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص لفائدة جمعية « […] ». وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير. والسّـــلام عن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.