من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع : حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكاتيبكم الواردة بتاريخ 25 جانفي و 19 مارس و 13 جويلية 2021
تضمّنت مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية ****** من الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.