L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 318/2023 · 08/12/2023

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات إلى الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكاتيبكم الواردة بتاريخ 29 ماي و 21 أوت 2023. وبعد، لقد تضمنت مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه طلب تمكين فرع الجمعية الامريكية ************ " ******* " بتونس من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشرا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.