من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول المعاليم المستوجبة على ملحق عقد قرض
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 5 أوت 2025
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركة ***** أبرمت مع بنك ***** ثلاثة قروض بنكية موثقة برهن عقاري ورهن أصل تجاري ورهن أدوات، وقد تعلق القرض الأول بمبلغ قدره 10.000.000 دينار وتم تس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.