L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1008/2025 · 01/09/2025

طلب توضيحات حول المعاليم المستوجبة على ملحق عقد قرض

من وزيرة المالية إلى الموضوع: طلب توضيحات حول المعاليم المستوجبة على ملحق عقد قرض المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 5 أوت 2025 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركة ***** أبرمت مع بنك ***** ثلاثة قروض بنكية موثقة برهن عقاري ورهن أصل تجاري ورهن أدوات، وقد تعلق القرض الأول بمبلغ قدره 10.000.000 دينار وتم تس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.