L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 03/2021 · 04/01/2021

طلب توضيحات حول المعاليم المستوجبة على ملحق عقد قرض

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالنيابة  إلى الموضوع: طلب توضيحات حول المعاليم المستوجبة على ملحق عقد قرض  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 07 نوفمبر 2020  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنه بمقتضى عقد قرض مسجل بتاريخ 17 أفريل 2018 تحصلت "الشركة ******** " على قرض لدى بنك الإسكان موث

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.