L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 6/2016 · 06/01/2016

طلب توضيحات حول المعاليم المستوجبة على ملحق عقد  قرض

من وزير المالية  إلى الموضوع : طلب توضيحات حول المعاليم المستوجبة على ملحق عقد  قرض  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 ديسمبر 2013 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه وبمقتضى عقد قرض مسحّل بالقباضة المالية بشارع محمد معروف بسوسة بتاريخ 23جويلية 2009 تحت عدد 9601480 ، منحت " ------------------- " لفائد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.