من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالنيابة
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول معاليم المستوجبة على ملحق عقد قرض
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 07 نوفمبر 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنه بمقتضى عقد قرض مسجل بتاريخ 17 أفريل 2018 تحصلت "الشركة ********** " على قرض لدى بنك الإسكان موثق بثلاث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.