L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 4/2021 · 04/01/2021

طلب توضيحات حول معاليم المستوجبة على ملحق عقد قرض

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالنيابة إلى  الموضوع: طلب توضيحات حول معاليم المستوجبة على ملحق عقد قرض المرجع: مكتوبكم بتاريخ 07 نوفمبر 2020 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنه بمقتضى عقد قرض مسجل بتاريخ 17 أفريل 2018 تحصلت "الشركة ********** " على قرض لدى بنك الإسكان موثق بثلاث

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.