من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول المعاليم المستوجبة على ملحق عقد قرض
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 فيفري 2025
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ "الشركة *************** تحصلت على قرض من بنك ****** بتاريخ 10 جانفي 2025 بقيمة 17 مليون و 500 ألف دينار تم تسجيله واستخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.