L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 194/2025 · 21/02/2025

طلب توضيحات حول المعاليم المستوجبة على ملحق عقد قرض

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات حول المعاليم المستوجبة على ملحق عقد قرض المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 فيفري 2025  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ "الشركة *************** تحصلت على قرض من بنك ****** بتاريخ 10 جانفي 2025 بقيمة 17 مليون و 500 ألف دينار تم تسجيله واستخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.