L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1114/2025 · 02/10/2025

حول معاليم التسجيل المستوجبة على ملحقي عقد قرض

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول معاليم التسجيل المستوجبة على ملحقي عقد قرض المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 جويلية 2025  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنّ الشركة *** "***" والشركة *** " ***" أبرمتا مع "بنك ***" عقدي قرض الأول بمبلغ 1.100.000 دينار لفا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.