من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق على عمليات التفويت على الرصيف لبضائع معدة للتصدير.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 ماي 2025.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن عمليات التفويت على الرصيف تستوجب الإستظهار بشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مؤشر عليها من قبل المصالح الجبا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.