L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 314/2022 · 04/04/2022

طلب توضيحات جبائية : حول مدى إخضاع عمليات التفويت على الرصيف المنجزة للأداء على القيمة المضافة

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات جبائية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 جانفي 2022.  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم هي شركة صناعية مصدرة كليا تحت الرقابة الديوانية يتمثل نشاطها في تعبئة وبيع التمور وتقوم بعمليات التفويت على الرصيف للمنتجات المذكورة لفائدة شركات التجارة الدولية.  وعلى ه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.