L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 480/2023 · 04/04/2023

طلب توضيحات جبائية : توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات التفويت على الرصيف في البضائع الموجهة للتصدير لفائدة شركات التجارة الدولية

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 ماي 2022  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب توضيحات حول أحكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 فيما يتعلق بتوقيف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.