الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 ماي 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب توضيحات حول أحكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 فيما يتعلق بتوقيف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.