الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 سبتمبر 2022
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم شركة تجارة دولية مصدرة كليا غير متحصلة على شهادة في توقيف العمل بالأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.