الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الواجبات الجبائية المتعلقة بعمليات التفويت على الرصيف.
المرجع : مكتوبك بتاريخ 11 أفريل 2014.
تضمن مكتوبك طلب معرفة هل أن عمليات التفويت على الرصيف تستوجب الإستظهار بقسائم طلبات الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.