Régime de TVA des opérations de cession à quai
حول الواجبات الجبائية المتعلقة بعمليات التفويت على الرصيف
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير الاقتصاد والمالية
619
2014/05/07
إلى
الموضوع : حول الواجبات الجبائية المتعلقة بعمليات التفويت على الرصيف. المرجع : مكتوبك بتاريخ 11 أفريل 2014.
تضمّن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة هل أنّ عمليات التفويت على الرصيف تستوجب بقسائم طلبات التزوّد وبقائمات فواتير الشراء والبيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وهل أنّ العمليات المذكورة تخضع للخطية الجبائية المنصوص عليها بالفصل 84 سادسا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وجوابا، يشرفني إعلامك أنّ عمليات التفويت على الرصيف لا تخضع للأداء على القيمة المضافة، وبالتالي فهي غير معنية بالواجبات المتعلقة بالبيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على غرار الإستظهار بشهادة في توقيف العمل بالأداء المذكور وبقسائم طلبات التزوّد وبقائمات فواتير الشراء والبيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، فإنّ عمليات التفويت على الرصيف لا تشملها أحكام الفصل 84 سادسا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وتقبلي سيدتي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي - العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.