من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية لعمليات التفويت على الرصيف
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بالبريد الإلكتروني بتاريخ 12 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تعتبر إعلامكم أن عمليات التفوي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.