Taux de TCL applicable aux opérations de cession à quai
طلب توضيحات حول النظام الجبائي في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية لعمليات التفويت على الرصيف
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى 20-05-2015 N°983
الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية لعمليات التفويت على الرصيف المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بالبريد الإلكتروني بتاريخ 12 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تعتبر عمليات التفويت على الرصيف عمليات تصدير أو عمليات بيع بالسوق المحلية، يشرّفني إعلامكم أن عمليات التفويت على الرصيف للمؤسسات من غير المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل تعتبر عمليات تفويت بالسوق المحلية وبالتالي تخضع للمعلوم على المؤسسات بنسبة 0,2%.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.