مذكرة خاصة عدد 941 بتاريخ 18 سبتمبر 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون فيه إعفاءكم من دفع معاليم تسجيل مستوجبة على عقد بيع بتاريخ 2 أوت 1990 على أساس أنكم قمتم بفسخ البيع بتاريخ 13 مارس 1995 وتم تسجيله بالقباضة المالية بتاريخ 23
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.