مذكرة خاصة عدد 1130 بتاريخ 20 سبتمبر 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعفاءكم من دفع معاليم التسجيل المستوجبة على عقد وعد البيع مؤرخ في 29/08/1993 محرر من طرف العدل يتعلق بإقتناء نصف العقار موضوع الرسم العقاري معتبرين أن وعد البيع لا ينقل الملكية إضافة إلى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.