مذكرة خاصة عدد 779 بتاريخ 21 جويلية 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إسترجاع معاليم التسجيل المستخلصة على عقد إقتناء عقار تم فسخه بصفة مجردة لأنه إتضح أن العقار موضوع العقد المذكور على ملك شركة، يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.