مذكرة خاصة عدد 1583 بتاريخ 01 جانفي 2006 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "أ" شركة صناعية مصدرة كليا تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان المشتريات الضرورية لنشاطها وتطلبون تمكينها من الإنتفاع بهذا النظام بعنوان مقتنياتها من المحروقات وقطع الغيار ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.