مذكرة خاصة عدد 720 بتاريخ 20 أكتوبر 2008 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن حریفتكم "أ" شركة خدمات مصدرة كليا یتمثل نشاطها في نقل البضائع حصریا لفائدة مؤسسات مصدرة كليا وتطلبون إیضاحات حول إمكانية إنتفاعها بنظام توقيف العمل بالأداء على القيم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.