L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1822/2016 · 20/06/2016

حول إرجاع الخصوم من المورد المنجزة على غير وجه حق

من وزير المالية إلى الموضوع: حول إرجاع الخصوم من المورد المنجزة على غير وجه حق المرجع: - مكتوب الإدارة العامة للمالية العمومية بفرنسا الوارد بتاريخ 09 جوان 2016 - مكتوبي عدد 479 بتاريخ 17 أفريل 2014 إلى شركة ***** - مكتوب شركة ***** بتاريخ 05 فيفري 2014 يشرفني إعلامكم أن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي تلقت مكتوبا من المص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.