مذكرة خاصة عدد 303 بتاريخ 13 أفريل 2007 -الإدارة العامة للمراقبة المالية (GCFD)
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "أ" تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بوصفها شركة صناعية مصدرة كليا، وتطلبون إيضاحات حول الوثائق التي يتعين عليها تقديمها لمزوديها قصد الإنتفاع بالنظام المذكور وكذل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.