مذكرة خاصة لسنة 2007 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبين من خلاله تمكين شركة "أ" من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء معدات إعلامية وأثاث لتجهيز مقرها الإجتماعي بإعتبارها مؤسسة صناعية مصدرة كليا في طور التأسيس، یشرفني إحاطتك ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.