مذكرة خاصة عدد 735 بتاريخ 24 ماي 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمّن مكتوبكم أن الشركة "س" مؤسسة صناعية مصدرة كليا تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وأنها تلتجأ إلى شركة نقل أشخاص لتأمين عمليات نقل العملة وتطلبون إيضاحات حول إمكانية إنتفاع مؤسستكم بنظام توقيف العمل بالأداء المذكور بعنوان عم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.