مذكرة خاصة لسنة 2007 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إيضاحات حول إمكانية إنتفاع المجمع "أ" بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان خدمات التكوين المنجزة لفائدة أعوانه بإعتباره مؤسسة صناعية مصدرة كليا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.