مذكرة خاصة عدد 272 بتاريخ 06 ماي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد تضمّن مكتوبكم أنكم تمارسون نشاط خبير عدلي لدى المحاكم في البناء وأنكم خضعتم إلى مراجعة جبائية أوّلية من قبل المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أفضت إلى مطالبتكم بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المسداة لفائدة الشركة "ف"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.