من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول إخضاع تجارة الأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 أوت 2016.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التدخل لحل الإشكاليات المتعلقة بتطبيق أحكام الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلق بإخضاع تجارة الأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.