L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2660/2016 · 20/09/2016

حول اخضاع تجارة الادوية و المواد الصيدلية للاداء على القيمة المضافة

من وزيرة المالية إلى الموضوع: حول إخضاع تجارة الأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 أوت 2016. تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التدخل لحل الإشكاليات المتعلقة بتطبيق أحكام الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلق بإخضاع تجارة الأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.