L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1805/2015 · 18/09/2015

حول الأداء على القيمة المضافة المطبّق على تجارة الجملة في الأدوية والمواد الصيدلية

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الأداء على القيمة المضافة المطبّق على تجارة الجملة في الأدوية والمواد الصيدلية.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 أوت 2015.  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نظام الأداء على القيمة المضافة المطبّق على تجارة الجملة في الأدوية والمواد الصيدلية المصنّعة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.