L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1775/2016 · 15/06/2016

حول اخضاع تجارة الادوية و المواد الصيدلية للاداء على القيمة المضافة

من وزير المالية إلى الموضوع : حول إخضاع تجارة الأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة. المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 31 ماي 2016. - مكتوب وحدة *********** بتاريخ 3 جوان 2016. تبعا لمكتوب وحدة *********** المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن ملاحظاتها حول محضر جلسة العمل المنعقدة بوزارة المالية (الإدارة العامة للدراسات والتشريع ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.