من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إخضاع تجارة الأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 ماي 2016.
يشرفني إعلامكم أن مصالح وزارة الصحة (وحدة الصيدلة والدواء) تولت إعداد قائمة الأدوية الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية التي لها مثيل مصنوع محليا والخاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% وبالتالي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.