حول إخضاع تجارة الأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2081 11 جويلية 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول إخضاع تجارة الأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة.
المــرجــع: - مكتوبكم بتاريخ 20 ماي 2016. - مكتوبنا عدد 1698 بتاريخ 8 جوان 2016. - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 جوان 2016.
في إطار تطبيق أحكام الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2016 وبهدف تمكين جميع المتدخّلين من حسن تطبيق إجراءات إخضاع تجارة الأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة، يشرّفني إعلامكم أنّه تمّ منح تجّار الجملة والتفصيل في الأدوية والمواد الصيدلية حقّ الإنتفاع بفائض الأداء على القيمة المضافة الأوّلي بعنوان مخزونات الأدوية المصنوعة محليا التي بحوزتهم في تاريخ 30 جوان 2016 وبالتالي يتعيّن عليهم إيداع قائمة في المخزون الموجود بحوزتهم في التاريخ المذكور لدى المصلحة الجبائية المختصة الراجعين لها بالنظر وذلك في أجل أقصاه 31 أوت 2016.
مع العلم أنّه خلافا لما ورد بمكتوبكم فإنّ إخضاع تجارة الأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% غير مرتبط بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الخاضعة للأداء على القيمة المضافة التي تتطلّب صدور قرار وزيري الصحة والتجارة وذلك للترفيع في هامش الربح بالنسبة إلى تجار الجملة والتفصيل للأدوية والمواد الصيدلية.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول اخضاع تجارة الادوية و المواد الصيدلية للاداء على القيمة المضافة
- حول اخضاع تجارة الادوية و المواد الصيدلية للاداء على القيمة المضافة
- حول إخضاع تجارة الأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة
- حول إخضاع تجارة الأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة
- حول الأداء على القيمة المضافة المطبّق على تجارة الجملة في الأدوية والمواد الصيدلية