من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إخضاع تجارة الأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة.
المرجع: - مكتوبكم بتاريخ 20 ماي 2016.
- مكتوبنا عدد 1698 بتاريخ 8 جوان 2016.
- مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 جوان 2016.
في إطار تطبيق أحكام الفصل 31 من قانون المالية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.