L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2081/2016 · 11/07/2016

حول إخضاع تجارة الأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة

من وزير المالية إلى الموضوع: حول إخضاع تجارة الأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة. المرجع: - مكتوبكم بتاريخ 20 ماي 2016.           - مكتوبنا عدد 1698 بتاريخ 8 جوان 2016.          - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 جوان 2016. في إطار تطبيق أحكام الفصل 31 من قانون المالية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.