من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول طلب إعفاء من الأداء على القيمة المضافة لإقتناءات الضرورية لصيانة وبناء جامع.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 أكتوبر 2016.
وبعد،
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه بناء على قرار صادر عن والي *****، تكونت لجنة بجامع ***** بغرض صيانة الجامع المذكور وأنه عند قيامكم بالإقتناءات الضرورية لل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.