L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2938/2016 · 25/10/2016

حول طلب إعفاء من الأداء على القيمة المضافة لإقتناءات الضرورية لصيانة وبناء جامع

من وزيرة المالية إلى الموضوع : حول طلب إعفاء من الأداء على القيمة المضافة لإقتناءات الضرورية لصيانة وبناء جامع. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 أكتوبر 2016. وبعد، لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه بناء على قرار صادر عن والي *****، تكونت لجنة بجامع ***** بغرض صيانة الجامع المذكور وأنه عند قيامكم بالإقتناءات الضرورية لل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.