الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
إلى
الموضوع: حول تطبيق الإعفاء من معاليم التسجيل المسند لاقتناءات الدولة للعقارت
المرجع: إحالتكم عدد 464 بتاريخ 24 أوت 2022 والواردة علينا بتاريخ 04 أكتوبر 2022
تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي أحلتم بمقتضاها لإبداء الرّأي مكتوب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.