L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1331/2022 · 20/12/2022

حول تطبيق الإعفاء من معاليم التسجيل المسند لاقتناءات الدولة للعقارت

الجمهورية التونسية  وزارة المالية من الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي إلى الموضوع: حول تطبيق الإعفاء من معاليم التسجيل المسند لاقتناءات الدولة للعقارت المرجع: إحالتكم عدد 464 بتاريخ 24 أوت 2022 والواردة علينا بتاريخ 04 أكتوبر 2022 تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي أحلتم بمقتضاها لإبداء الرّأي مكتوب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.