من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول أحكام الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2022
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 مارس 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضیحات حول انتفاع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بأحكام الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2022 والمتعلق بالإعفاء من معاليم التسجيل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.