الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 جانفي 2023 .
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة نظام الأداء على القيمة المضافة لإقتناءات الشركة ***&nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.