طلب توضيحات جبائية : نظام الأداء على القيمة المضافة لإقتناءات لشركة ذي المنشأ التونسي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
30/01/2023
مـن وزيرة المالية
إلــى
N° 104
الموضــوع: طلب توضيحات جبائية. المــرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 جانفي 2023 .
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة نظام الأداء على القيمة المضافة لإقتناءات الشركة ********** ذي المنشأ التونسي، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 51 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تعفى من الأداء على القيمة المضافة عمليات بيع المحروقات السائلة والغازية.
وعلى هذا الأساس، فإنّ شراءات الشركة التونسية ************ ذي المنشأ التونسي تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي للمداخيل ذات المنشأ الأجنبي التي لم تخضع للضريبة في بلد المنشأ
- Régime fiscale au titre de la TVA des acquisitions de l'association "-------"
- حول احتساب قاعدة الأداء على القيمة المضافة لإقتناءات إثر بتة لدى الديوانة التونسية
- طلب توضيحات حول أحكام الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2022 : الإعفاء من معاليم التسجيل لاقتناءات الدولة للعقارات بمقابل أو دون مقابل
- حول تطبيق الإعفاء من معاليم التسجيل المسند لاقتناءات الدولة للعقارت